السيد علي الطباطبائي
461
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
أو شبيها بالعمد ، ومن عاقلته ان قتله خطاء ) * . * ( ودية أعضائه ) * وجراحاته تؤخذ * ( بنسبة ) * العضو إلى الكل من حيث * ( قيمته ) * على قياس نسبة أعضاء الحر إلى كله من حيث الدية * ( فما ) * أي أي عضو * ( فيه ) * أي في ذلك العضو حال كونه * ( من الحر ديته ) * أي دية الحر * ( ف ) * في ذلك العضو * ( من العبد قيمته ، كاللسان ، والذكر ) * واليدين والرجلين ، فلو جنى عليها من العبد كان فيها تمام قيمته ما لم تتجاوز دية الحر ، كما أنه لو جنى عليها من الحر كان فيها كمال ديته . * ( وما فيه ) * أي : أي عضو من الحر في الجناية عليه * ( دون ذلك ) * أي دون كمال الدية من نصفها أو ثلثها مثلا * ( ف ) * في الجناية عليه من العبد من قيمته * ( بحسابه ) * أي بحساب ما يؤخذ فيه من الدية في الحر . فلو قطع إحدى يديه الصحيحة مثلا يؤخذ من قيمته نصفها ، كما أنه يؤخذ نصف دية الحر لو قطعت منه . وفي حكم العبد بالنسبة إلى الحر الأمة بالنسبة إلى الحرة . * ( و ) * بالجملة الحر أصل للعبد في المقدر له ، وينعكس في غيره فيكون * ( العبد أصل للحر فيما لا تقدير فيه ) * فيفرض الحر عبدا سليما من الجناية وينظر كم قيمته حينئذ ، ويفرض عبدا فيه تلك الجناية وينظر كم قيمته ، وينسب إحدى القيمتين إلى الأخرى ويؤخذ له من الدية بتلك النسبة بلا خلاف . * ( ولو جنى جان على العبد ) * وفي معناه الأمة * ( بما فيه قيمته ، فليس للمولى المطالبة ) * بها * ( حتى يدفع العبد برمته ) * أي بتمامه إلى الجاني أو عاقلته ان قلنا بأنها تعلقه بلا خلاف ، وفي كلام جماعة الإجماع . * ( ولو كانت الجناية ) * على المملوك * ( بما دون ذلك ) * أي بما لا يبلغ قيمته * ( أخذ ) * المولى * ( أرش الجناية ) * بنسبته من القيمة .